الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » الصلاحية">أسباب عدم الصلاحية » عدم » 
       

المادة 146و 147 والمادة 286 من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى علة ذلك إن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل ذلك لمصلحته كما فيه إظهار لرأي القاضي وقد يأنف عن التحرر منه.

الحكم كاملاً

إن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ولئن كانت لا تتولى إصدار أحكام في القضايا والمنازعات التي تقضي فيها محاكم مجلس الدولة بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني مسبباً بتقرير غير ملزم للمحكمة.

الحكم كاملاً

وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها من بين هذه الأسباب أن يكون القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في الدعوى.

الحكم كاملاً

المادة 146 من قانون المرافعات - حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها - المعول عليه أن يكون القاضي قد قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.

الحكم كاملاً

أسباب عد الصلاحية المنصوص عليها سواء في قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات - تعتبر كلها أسباباً شخصية لا تجاوز شخص القاضي الذي قام به سبب عدم الصلاحية ولا تمتد إلى أعضاء المحكمة الآخرين.

الحكم كاملاً

إذا وجد مانع لدى عضو الدائرة بمحكمة القضاء الإداري أدى إلى عدم نظر الدعوى فلا يجوز له أن يشترك في نظرها إذا طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - الأثر المترتب على ذلك: بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

عدم صلاحية عضو هيئة محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه كمفوض لدى المحكمة في دعوى سابقة أقامها نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعى عليها وفى الطعنين المقامين من المدعي والوزارة في الحكم الصادر في هذه الدعوى السابقة متى كانت ثلاثة من طلبات المدعي في الدعوى الحالية هي ذات طلباته في الدعوى السابقة.

الحكم كاملاً

أسباب عدم صلاحية القضاة منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ندب أحد مستشاري المحكمة الإدارية العليا رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة الإسكان بقرار من رئيس مجلس الدولة استناداً إلى حكم المادة 60 من القانون رقم 55 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عند توافر أحدها يصبح القاضي ممنوعاً من سماع الدعوى والحكم فيها ولو لم يرده أحد الخصوم - إغفال ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم - وقوع هذا البطلان في حكم صادر من محكمة النقض يجيز للخصم أن يطلب منها سحبه .

الحكم كاملاً

القرابة أو المصاهرة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى طبقاً للقفرة (أولاً) من المادة 313 مرافعات - وجوب أن يكون القريب أو الصهر خصماً في الدعوى .

الحكم كاملاً